يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى يناقش حاليا في لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، النص على استحقاق العامل علاوة دورية سنوية، وحدد ضوابط بشأن متى يستحقها العامل ونسبتها من الأجر الأساسى.
وتحدد المادة (12) بمشروع قانون العمل نسبة العلاوة الدورية، فتنص على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
جدير بالذكر، أن المادة (9) بمشروع قانون العمل، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.